الشيخ محمد الجواهري
237
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) الاستبصار 3 : 55 / 179 ، الكافي 5 : 227 / 8 . ( 2 ) في الطبعتين أي ذات العشرين وذات الثلاثين جزءاً . ( 3 ) _ ، 4 ، 5 ) تقدم تخريج المصادر في الهوامش المتقدمة . ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) الوسائل ج 17 : 174 باب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 2 . ( 7 ) لا أنه يبيعه العنب ليجعله خمراً ، حيث إنه حرام للغاية المحرمة فلا يمكنه حينئذ الوفاء بها ، ولا يشمله قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ونحوه من أدلة الإمضاء والوفاء ، فلذا يكون باطلاً ، وهذا هو الفرق بين بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمراً فيكون البيع صحيحاً ، وبين بيع العنب ليعمله خمراً فيكون البيع باطلاً .